قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2324 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعــلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 2018 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق ، بطول (19) كم فى نطاق محافظة الشرقية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطــريق التنفــيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1443 هـ( الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النـقـــل
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراءفى إطار قيام وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير شبكة الطرق الحالية ذات الكثافة المرورية العالية لتحقيق السيولة المرورية، والحد من حوادث الطرق ، ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق بطول (19) كم ، فى نطاق محافظة الشرقية .
ورد تقرير استشارى هيئة المساحة بتاريخ 2017/3/1، حيث تضمن أن قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع مبلغ مقداره (2.6) مليون جنيه .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 2018 باعتبار مشروع تطوير ، ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق بطول (19) كم فى نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/8/2 ورد خطاب مديرية مساحة الشرقية بطلب تجديد القرار حتى تتمكن من السير فى إجراءات المشروع نظرًا لانتهاء مدة سريان قرار المنفعة العامة سالف الذكر ، وذلك طبقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .مرفق خريطة مساحية مقياس رسم (1:2500) موقع عليها مسار المشروع .كشف المـلاك الظاهرين .وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير ، ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق بطول (19) كم ، فى نطاق محافظة الشرقية ، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبًا فى هذا الشأن .
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير