قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2325 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعــلي قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلي مزلقان أبو النمرس ، في نطاق محافظة الجيزة .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة النـقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع
إنشاء كوبري السيارات أعلي مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة
في إطار خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة علي خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء أعمال صناعية لفصل حـركة القطـارات عن حـركة المرور علي الطـرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلي مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة .
يتم إنشاء كوبري السيارات أعلي مزلقان أبو النمرس علي خط سكة حديد القاهرة/ السد العالي بالكم 19.200 بطول إجمالي 1.530 كم وعرض 9م بعدد 2 حارة مرورية .
يتضمن مشروع إنشاء الكوبري تنفيذ الآتي :
1 - مطلع وعدد 2 منزل شرق السكة الحديد علي طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي .
2 - عدد 2 مطلع وعدد 2 منزل غرب السكة الحديد من جانب قرية أبو النمرس .
ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع والتي بلغت 28 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .
مرفق لسيادتكم ما يلي :
كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالجيزة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم 2)
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 3)
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلي مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير