قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2326 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعــلي قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلي مزلقان المرازيق بمركز البدرشين ، في نطاق محافظة الجيزة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة النـقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع

إنشاء كوبري السيارات أعلي مزلقان المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة

في إطار خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة علي خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء أعمال صناعية لفصل حـركة القطـارات عن حـركة المرور علي الطـرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلي مزلقان المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة .

يتـــم إنشاء كوبري السيارات أعــلي مزلقان المــرازيق علي خــط سـكـة حــديد القــاهرة/ الســد العــالي بالكم 38.700 بطــول إجـمــالي 1.530 كم وعـــرض 10م بعدد 2 حارة مرورية .

يتضمن مشروع إنشاء الكوبري تنفيذ الآتي :

1 - مدخل للقادم من الجيزة أعلي المزلقان ومتجه إلي طريق دهشور سقارة .

2 - مخرج للقادم من طريق دهشور سقارة إلي طريق القاهرة أسيوط الزراعي اتجاه العياط .

3 - طريق سطحي لخدمة الأهالي بجوار وأسفل الكوبري .

4 - عدد (2) U-turn قبــل وبعد المدخل والمخــرج لخــدمة مستخــدمي الكوبري وحل الحركة المرورية .

ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع والتي بلغت 45 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفق لسيادتكم ما يلي :

كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالجيزة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم 2)

خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 3)

وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري للسيارات أعلي مزلقان المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة وذلك علي النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادي الوزي