قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2440 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3500م2 بمنطقة الخدمات العامة ، مدينة شرم الشيخ ، محافظة جنوب سيناء ، بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية (قطاع مصلحة الأمن العام) ، لإقامة مقر لقطاع مصلحة الأمن العام عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي