قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2442 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ القليوبية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 185.43م2 الكائنة خلف المحكمة الجديدة - مركز ومدينة الخانكة - محافظة القليوبية ، بالمجان ، لصالح مديرية القوي العاملة والهجــرة بالمحافظة ، لإقــامة مبني لخــدمة المستثمرين والجمهور عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي