قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2444 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الجيزة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 303.11م2 ، الكائنة ناحية ترعة الخشاب المـلغاة ، بناحية الفهميين التابعة للوحدة المحلية بالأقواز ، مركز الصف - محافظة الجيزة ، بالإيجار الاسمي ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة ، لإقامة إدارة تموين ومكتب تموين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي