قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2444 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ الجيزة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 303.11م2 ، الكائنة ناحية ترعة الخشاب المـلغاة ، بناحية الفهميين التابعة للوحدة المحلية بالأقواز ، مركز الصف - محافظة الجيزة ، بالإيجار الاسمي ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة ، لإقامة إدارة تموين ومكتب تموين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي