قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2446 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 350م2 بمنطقة الواحة ، رقم 2 ، بلوك 16 ، تقسيم الواحة - بمنطقة الطوب الرملي - بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة كحق انتفاع بدون مقابل لصالح مديرية أمن القاهرة ، لإقامة قسم شرطة عليها .

وعلي طلب محافظ القاهرة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعدل غرض التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2019 المشار إليه ، ليكون "لإقامة نقطة شرطة" بدلاً من "إقامة قسم شرطة" .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي