قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2447 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ البحر الأحمر ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 351.72 فدان ناحية مركز رأس غارب - محافظة البحر الأحمر ، بالمجان ، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية ، لاستخدامها في إقامة مستودعات تخزين ، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق .
( المــادة الثــانية )
تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بعمل دراسة هيدروجيولوجية للحماية من أخطار السيول للمساحة المشار إليها بالمـادة الأولي من هذا القرار ، والعرض علي اللجنة العليا لتراخيص السيول في حالة إقامة أية منشآت عليها .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي