قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2447 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ البحر الأحمر ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 351.72 فدان ناحية مركز رأس غارب - محافظة البحر الأحمر ، بالمجان ، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية ، لاستخدامها في إقامة مستودعات تخزين ، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بعمل دراسة هيدروجيولوجية للحماية من أخطار السيول للمساحة المشار إليها بالمـادة الأولي من هذا القرار ، والعرض علي اللجنة العليا لتراخيص السيول في حالة إقامة أية منشآت عليها .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي