قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2448 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ القاهرة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شمال الحي الرابع بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح الجهات والأغراض المبينة قرين كل منها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، وهي :

1 - مساحة 7029.14م2 تقــريبًا لصــالح الهيئــة العــامة للأبنيــة التعليميـــة لإقامة مدرسة عليها .

2 - مساحة 3083.28م2 تقريبًا لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد عليها .

3 - مساحة 1625.8م2 تقريبًا لصالح الإدارة العــامة للحماية المــدنية بالقاهرة لإقامة وحدة إطفاء عليها .

4 - مساحة 1665.5م2 تقريبًا لصــالح مديرية الشئون الصحية بالقاهرة لإقامة مركز طبي عليها .

5 - مساحة 6372.9م2 تقـريبًا لصالح مــديرية الشــباب والرياضـــة بالقــاهرة لإقامة منطقة خدمات ترفيهية عليها .

6 - مساحة 2506.15م2 تقريبًا لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ

( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي