قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2448 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ القاهرة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شمال الحي الرابع بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح الجهات والأغراض المبينة قرين كل منها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، وهي :
1 - مساحة 7029.14م2 تقــريبًا لصــالح الهيئــة العــامة للأبنيــة التعليميـــة لإقامة مدرسة عليها .
2 - مساحة 3083.28م2 تقريبًا لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد عليها .
3 - مساحة 1625.8م2 تقريبًا لصالح الإدارة العــامة للحماية المــدنية بالقاهرة لإقامة وحدة إطفاء عليها .
4 - مساحة 1665.5م2 تقريبًا لصــالح مديرية الشئون الصحية بالقاهرة لإقامة مركز طبي عليها .
5 - مساحة 6372.9م2 تقـريبًا لصالح مــديرية الشــباب والرياضـــة بالقــاهرة لإقامة منطقة خدمات ترفيهية عليها .
6 - مساحة 2506.15م2 تقريبًا لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي