قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2657 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نـزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل بطول (5.5) كيلو متر تقريبًا ، في نطاق محافظة أسوان .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشـار إليــه في المـادة الســابقة ، والمبــين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظــاهرين بالمذكــرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة النـقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع

إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل

في ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية علي النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية لتصبـح 25 كيلو متر بدلاً من 100 كيلو متر وكذا نظـرًا لخطـورة الحركة المرورية أعلي خزان أسوان وطلب وزارة الموارد المـائية والري تنفيذ كوبري بديل لخزان أسوان .

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل ليصل من الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيس حتي طريق الصعيد الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والربط علي طريق أسوان - أبو سمبل .

ورد تقرير استشاري هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 100 مليون جنيه .

مـرفق مـا يـلي :

عدد (20) كشف معتمد من مديرية المساحة بأسوان وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء المـلاك الظـاهرين للمسـاحات المطلوب نزع ملكيتهـا لصالح المشروع . (مرفق رقم 1)

عدد (11) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 2)

وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بــأن نرفــق طيــه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان علي النيل والاستيلاء بطــريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشــروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول بفائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كـامل عبد الهـادي الـوزير