قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2659 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نـزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2175 لسنة 2019 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتي معدية الشط بطول 28 كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة ، والواقع بنطاق محافظة السويس .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشـار إليــه في المـادة الســابقة ، والمبــين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشـف المرفقـين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة النـقـــل

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إصدار القرارات اللازمة لإضفـاء صفـــة النفـــع العــام علي مشـــروعات الطـــرق التي تقــوم بتنفــيذها وزارة الدفــاع (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) ، ومن ضمنها مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة بطول (28) كيلو متر .

ورد كتاب مديرية مساحة الإسماعيلية طبقًا لكتاب اللجنة العليا للتثمين بشأن قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع بمبلغ مقداره (210.05) مليون جنيه .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2175 لسنة 2019 باعتبار مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتي معدية الشط بطول (28) كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق ، وطريق المعاهدة من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2019/10/10

ونظرًا لمضي أكثر من سنتين علي صدور القرار سالف الذكر ، مما يتطلب تجديده ، وذلك طبقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

مرفق عدد (2) خريطة مساحية أصل معتمدة توضح مسار المشروع ، وحدود نزع الملكية المطلوب طبقًا للإحداثيات الواردة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

كشـف المـلاك الظـاهرين .

وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بــأن نرفــق طيــه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفـع العـام علي مشروع الامتداد الشرقي لطـريق جنيفة حتي معدية الشط بطول 28 كم شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة من أعمال المنفعة العامة ، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .

والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبًا في هذا الشأن

 

وزيـر النقـل

فريق/ كـامل عبد الهـادي الـوزير