قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2660 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 2020 باعتبار إنشاء محور الفردوس بمحافظة القاهرة في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس وحتي الربط مع امتداد محور المشير طنطاوي من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) في المسافة من ميدان تاكي حتي شارع أحمد لطفي السيد بمحافظة القاهرة ، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء

باعتبار مشروع محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا)

في المسافة من ميدان تاكي حتي شارع أحمد لطفي السيد

بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة

عـــام :

في إطار حرص الدولة علي إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة .

المـوضــوع :

قام الجهاز المركزي للتعمير بدراسة مشروع إنشاء محور جيهان السادات (الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة والذي يهدف إلي استحداث محور مروري حر يبدأ من شارع أحمد لطفي السيد عند مخرج نفق أبو حشيش ومرورًا بشارع مصر والسودان وشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع طريق صلاح ســالم أسـفل كـوبري الفــردوس مرورًا بشارع ابن قنصــوة ومتقاطعًا مع محور الأتوستراد عبر كوبري علوي ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وفــوق طــريق إعمــار حتي ربطــه علي امــتداد محــور المشــير طنطــاوي وصــولاً للربــط مع شارع ذاكر حسين .

تم صدور قرار المنفعة العامة رقم 1429 لسنة 2020 لقطاع المحور في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس وحتي الربط مع امتداد محور المشير طنطاوي وتم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها للحركة المرورية .

تم إقرار تنفيذ قطاع المحور في المسافة من ميدان تاكي حتي شارع أحمد لطفي السيد عند مخرج نفق أبو حشيش مرورًا بشارع أحمد سعيد وشارع مصر والسودان والمشروع مدرج له اعتمادات ضمن خطة جهاز تعمير القاهرة الكبري التابع للجهاز المركزي للتعمير ومرفق لوحة بالمخطط العام الإجمالي للمشروع .

تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمباني المعترضة لمسار إنشاء المحور في المسافة من ميدان تاكي حتي شارع أحمد لطفي السيد بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الإدارة العامة للتثمين) بمبلغ (85) مليون جنيه . (مرفق)

يعد المحور من المشروعات ذات النفع العام ويتطلب العمل في قطاع المحور في المسافة من ميدان تاكي حتي شارع أحمد لطفي السيد صدور قرار المنفعة العامة لهذه المسافة حتي يمكن نزع ملكية الأراضي والمباني الواقعة والمتعارضة مع مسار المحور والموضح حدودها باللوحات المرفقة (عدد 2 لوحة) مقياس رسم (1:5000) أرقام (J13-J14) .

معروض علي سيادتكم للتفضــل بالموافقة علي استصدار قــــرار باعتبــار مشروع إنشاء محور جيهــان السادات (محور الفــردوس سابقًا) في المســافة من ميدان تــاكي حتي شارع أحمد لطفي السيد بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة (مرفق مذكرة إيضاحية ومشروع القرار) .

مع خالص احترامي وتقديري

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار