قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2663 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة ؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قــــــرر :
) المــادة الأولى (
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطع الأراضى الكائنة بحوض الرمال القبلى رقم (11) مركز قويسنا - محافظة المنوفية ، بمساحات (5 ف - 20 ط - 15.091س) من القطعة رقم 789، و(فدان واحد - 21 ط - 8.909 س) من القطعة رقم 447، و(2 ط - 22 س) من القطعة رقم 785 ، وذلك لصالح القوات المسلحة على المشاع والعبرة بالقياس المساحى عـلى الطبيعـة .
(المــادة الثــانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل مساحة قطع الأراضى المشار إليها فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية وكارت الوصف والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الدفـاع والإنتـاج الحـربى
مـذكــرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نزع ملكية قطع الأراضى الكائنة بحوض الرمال القبلى رقم (11) مركز قويسنا - محافظة المنوفية بمساحات [(5 ف - 20 ط - 15.091س) من القطعة رقم 789 - (فــــدان واحــــد -21 ط - 8.909 س) من القطـعــة رقـــم 447 - (2 ط - 22 س) من القطعة رقم 785] لصالح القوات المسلحة على المشاع والتى تشغلها القوات المسلحة والمملوكة لبعـض المواطنـين .
العــرض :
1- سبق صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة (94.99) فدان ناحية محافظة المنوفية لصالح القوات المسلحة مع الاعتداد بالعقود المسجلة للمواطنين بداخلها .
2-وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة باستغلال كامل قطعة الأرض محل قرار السيد رئيس الجمهورية سالف البيان .
3- وحيث قامت القوات المسلحة بمفاوضة ملاك قطع الأراضى داخل قطعة الأرض محل قرار السيد رئيس الجمهورية لشرائها فقد تبقى مساحة (2 ف - 3 ط - 18 س) من القطعة 789 مملوكة للسيدة/ مارى خرستو كفالو (يونانية الجنسية) ولا يوجد لها ورثة داخل جمهورية مصر العربية ومساحة (3 ف - 16 ط - 12.091 س) من القطعة 789 ومساحة (فدان واحد - 21 ط - 8.909 س) من القطعة رقم 447 مملوكتين لكل من (المواطن/ شرف الدين محمود حامد إبراهيم ، المواطن/ رمزى محمود حامد إبراهيم) ومساحة (2 ط - 22 س) من القطعة رقم 785 مملوكة للمواطن/ فرج فتحى محمد حنفى تعذر التوصل معهم لاتفاق الأمر الذى يتطلب استصدار قرار نزع ملكية لصالح القوات المسلحة وسداد التعويضات التى ستحدد من الهيئة المصرية العامة للمساحة .
4- ووفقًا لأحكام المـادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتى تنص على أنه :
"يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العـامة والتعويض عنها وفقـًا لأحكام هـذا القـانون" .
5- قطع الأراضى المذكورة مطلوب اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام عليها نظرًا لحاجة القوات المسلحة إليها لأعمال مشروع حربى .
الــرأى :
يتشرف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القرار اللازم بشأن تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية قطع الأراضى المشار إليها بعاليه لصالح القوات المسلحة للأسباب المبينة عاليه للتفضل لدى الموافقة بإصداره .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمـد زكـى