قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2665 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعـلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2128 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور ترعة الزمر الحر بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
) المــادة الأولى (
يعـتبر مـن أعمـال المنفعــة العامة مشـروع إنشـاء محـور الفريق كمـال عـامـر الحـر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة ، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمـالى المرفقـين .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار المنفعة العامة لمشروع إنشاء محور
الفريق كمال عامر الحر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة
عـــام :
فى إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بمـا يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة .
المـوضــوع :
بتاريخ 2019/9/10 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2128 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر الحر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة وبلغت نسبة تنفيذ المشروع (75%) .
ورد كتاب مديرية المساحة بالجيزة بطلب تجديد القرار المشار إليه حتى تتمكن من استكمال إجراءات العرض والنشر وصرف مستحقات المواطنين حيث لم تتمكن مديرية المساحة من الانتهاء من باقى الإجراءات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته وطبقًا لرأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بعدم جواز تطبيق حكم المـادة رقم (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بأثر رجعى على القـرارات السابقة عليه ممـا يتطلب تجديد القرار بعد مرور سنتين . (مرفق)
ورد كتاب السيد اللواء/ أحمد راشد محافظ الجيزة (مرفق) بشأن رغبة المحافظة فى استكمال المحور للربط مع محور تحيا مصر بمنطقة الكوم الأحمر وذلك لتعظيم الاستفادة من المحور وتم دراسة الإمتداد المطلوب ومرفق لوحة بالمخطط العام الإجمالى للمشروع .
تم تقدير قيمة تعويضات نزع ملكية الأراضى والمبانى المعترضة لمسار المشروع شاملاً امتداد المحور للربط على محور تحيـا مصـر بواسـطــة الهيئــة المصــرية العــامة للمســاحة بمبلغ 900 مليون جنيه . (مرفق)
يعد المحور من المشروعات ذات النفع العام ويتطلب استكمال تنفيذ المشروع وصرف تعويضات المواطنين إصدار قرار جديد باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة والموضح حدوده باللوحات المساحية المرفقة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2128 لسنة 2019 مضافًا إليها عدد (4) لوحــات مســاحية الخــاصة بإمتـداد المحــور للربــط على محــور تحيا مصر مقياس رسم (1:2500) أرقام (631.5/819 - 631.5/820 - 631.5/821 - 633/821) .
معروض على سيادتكم للتفضــل بالموافقة على استصدار قــرار باعتبــار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر الحر (ترعة الزمر سابقًا) من أعمال المنفعة العامة (مرفق مذكرة إيضاحية ومشروع القرار) .
مع خالص احترامى وتقديرى
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار