قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2667 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بلفيا الثانوية التجـارية بالرقـم التعريفي (2202163) ، والكـائن بحوض محمد السيد - نمرة (10) - بناحية بلفيا - مركز بني سويف - محافظة بني سويف ، بمساحة قدرها (2273.87م2) ، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نزع ملكية العـقار الذي تشغـله مدرسة بلفيا الثـانوية التجـارية بالرقـم التعريفي (2202163) بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف .
العــرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بتاريخ 2020/2/24 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي العقار الذي تشغله مدرسة بلفيا الثانوية التجارية بالرقم التعريفي (2202163) بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، ومساحتها (2273.87)م2 ، وهي كائنة بحوض محمد السيد - نمرة (10) - بناحية بلفيا - مركز بني سويف - محافظة بني سويف .
3 - أصدر المجلس التنفيذي لمحــافظة بني سويف قــراره بجلسته المنعقدة رقم (28) بتاريخ 2020/7/1 بالموافقة علي تقرير صفة النفع العام للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1) .
4 - تم سداد التعويض المبدئي ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهي مديرية المساحة ببني سويف بمبلغ قدره : (مليون) جنيه ، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (22372131003460GP) الصادر بتاريخ 2021/6/2
5 - تبـلـغ مســاحة العقــار الذي تشغــله المدرسـة المذكــورة (2273.87)م2 ، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : بعضه شارع ، بطول : (14.10م) وبعضه جار سكني بطول : (23.58م) ، وجار سكني بطول : (12.38م) .
الحد القبلي : بعـضــه موقــف ســيــارات ، بطــــــول : (11.39م) ، وجــار سـكــنـي بطول : (36.38م) .
الحد الشرقي : طريق أسفلتي عرضه : (10م) ، وبطول مجمع : (83.46م) .
الحد الغــربي : بعضه جار سكني بطول : (21.64م) ، وجار سكني بطول : (18.94م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق . (مرفق 2)
الــرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لســنــة 1991 ، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثــافة سـكــانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د طـارق شـوقي