قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2683 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ سوهاج ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخـاصة بمساحة 239.08م2، ضمن ترعة شطورة المـلغاة التابعة للوحدة المحلية بسلامون - مركز طمــا - محافظة ســوهاج ، بالمجان ، لصالح مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة ، لإقــامة مبني للضرائب العقــارية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي