قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2684 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2836 لسنة 2015 بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى بمحافظة جنوب سيناء لأغراض النفع العام ؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُعدل جهة التخصيص للقطع الخامسة، والتاسعة، والخامسة عشرة، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والحــادية والثــلاثين الواردة بالمـادة الأولى من قـــرار رئيـــس مجلس الـــوزراء رقم 2836 لسنة 2015 المشار إليه لتكون لصالح هيئة الإسعاف المصرية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى