قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2685 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الكائنة ناحية مدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، للأغراض المبينة قرين كل منها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالكروكيات المرفقة ، وهى :

1 - قطعة أرض بأبعاد 15م*12م بحى العمارين، لإقامة محطة رفع صرف صحى، رقـم (2) .

2 - قطعة أرض بأبعاد 25م*25م بحى الدواغرة، لإقامة محطة رفع صرف صحى، رقـم (3) .

3 - قطعة أرض بأبعاد 15م*15م بحى شرق الغزلان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، رقـم (6) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى