قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2685 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الكائنة ناحية مدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، للأغراض المبينة قرين كل منها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالكروكيات المرفقة ، وهى :
1 - قطعة أرض بأبعاد 15م*12م بحى العمارين، لإقامة محطة رفع صرف صحى، رقـم (2) .
2 - قطعة أرض بأبعاد 25م*25م بحى الدواغرة، لإقامة محطة رفع صرف صحى، رقـم (3) .
3 - قطعة أرض بأبعاد 15م*15م بحى شرق الغزلان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، رقـم (6) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى