قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2688 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قــانون الإسـكـان الاجـتمــاعي ودعــم التمويل العـقــاري الصـــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2013 بتخصيص قطعة أرض بمساحة (3ف، 4ط، 17س) ملك الوحدة المحلية لمركـز ومدينـة الدلنجات لصالح مـديرية الإسكان بالبحيرة لإقامة مشروع إسكان عليها ؛

وعلي طلب محافظ البحيرة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُعدل الجهة المخصص لها الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2013 المشار إليه ، ليكون لصالح صـنــدوق الإســكــان الاجتمــاعي ودعـم التمـــويل العقـــاري بدلاً من مديرية الإسكان بالبحيرة .

 

( المــادة الثــانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي