قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2688 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قــانون الإسـكـان الاجـتمــاعي ودعــم التمويل العـقــاري الصـــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2013 بتخصيص قطعة أرض بمساحة (3ف، 4ط، 17س) ملك الوحدة المحلية لمركـز ومدينـة الدلنجات لصالح مـديرية الإسكان بالبحيرة لإقامة مشروع إسكان عليها ؛
وعلي طلب محافظ البحيرة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُعدل الجهة المخصص لها الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2013 المشار إليه ، ليكون لصالح صـنــدوق الإســكــان الاجتمــاعي ودعـم التمـــويل العقـــاري بدلاً من مديرية الإسكان بالبحيرة .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي