قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2689 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قــانون الإسـكـان الاجـتمــاعي ودعــم التمويل العـقــاري الصـــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 49680م2 من أملاك الـدولة الخاصة علي قطعتـين علي مصرف ماقوسة الشرقي (المـلغي) مركز المنيا بمحافظة المنيا لصالح مديرية الإسكان بالمجان لإقــامة 1440 وحــدة سـكنية عليها (مشروع الإسكان الاجتماعي) ؛
وعلي طلب محافظ المنيا ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُعدل الجهة المخصص لها الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 2016 المشار إليه ، ليكون لصالح صـنــدوق الإســكــان الاجتمــاعي ودعـم التمـــويل العقـــاري بدلاً من مديرية الإسكان بالمنيا .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي