قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2690 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعــض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة ؛

وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخـاصة بمساحة 260.14م2، بالقطعة رقم (38) بحوض داير الناحية رقم (12) ، زمام المـالحة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية ، بإيجار اسمي مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويا ، لصالح جمعية تنمية المجتمع بالمـالحة ، لإقامة مجمع خدمات يضم (حضانة - مركز غسيل كلوي - دار تحفيظ قرآن) عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي