قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2690 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعــض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة ؛
وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخـاصة بمساحة 260.14م2، بالقطعة رقم (38) بحوض داير الناحية رقم (12) ، زمام المـالحة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية ، بإيجار اسمي مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويا ، لصالح جمعية تنمية المجتمع بالمـالحة ، لإقامة مجمع خدمات يضم (حضانة - مركز غسيل كلوي - دار تحفيظ قرآن) عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي