قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2774 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة 330.23م2 من العقار الكائن بشارع أحمد عرابى ، والمعروف باسم (سنتر عبده) ، بحى غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية ، واللازمة لمشروع تطوير شارع أحمد عرابى ، حى غرب شبرا الخيمة ، محـافظة القليـوبية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها بالمـادة الأولى ، والمبينة حدودها ومعالمها وأبعادها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2774 لسنة 2021

أتشـرف بعـرض الآتـى :

أتشرف بــأنه ورد كتــــاب محـــافظــة القــليــوبية رقــم 977 المـــؤرخ 2021/9/12 المتضمن أنه وبمناسبة القيام بتطوير شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة تم تشكيل لجنة بموجب قرار المحافظ رقم 970 لسنة 2020 لدراسة موقف عقار (سنتر عبده) الواقع بالشارع المذكور ومدى تعارضه مع خط التنظيم والمخططات وآلية التعامل معه حال تعارضه مع خط التنظيم ومشروع التطوير وقد تبين للجنة أن عرض الشارع مختلف من عدة جهات حيث إنه أمام المبنى بعرض (28.5 متر) وقبل المبنى (شمالاً) بعرض (48 مترًا) وأن عرض الشارع الوارد بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لمدينة شبرا الخيمة (50 مترًا) ولا يوجد خط تنظيم معتمد للشارع كما أنه لا يوجد مخطط تفصيلى للمنطقة .

حيث صدر قرار المحافظ رقم 880 لسنة 2021 باعتماد خط التنظيم للشارع المشار إليه بطول 2263 مترًا يبدأ من الطريق الدائرى حتى شارع دار النعمة وشارع جمال عبد العظيم بعـرض (50 مترًا) .

هذا وتطلب المحافظة استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام على العقار المشار إليه والاســتيلاء بطــريق التنفيذ المبــاشر عـلى جـزء منـه بإجـمــالى مســطـح 330.23م2 لتطوير الشارع المذكور .

حيث الثابت من كتاب مديرية المساحة بالقليوبية رقم 3198 المؤرخ 2021/8/3 أنه تم عمل رفع مساحى للعقار المذكور بإجمالى مسطح 330.23 متر ، وأن اسم المـالك الظاهر/ عبد اللطيف السيد على .

حيث الثابت من كتاب مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إدارة المشروعات بمحافظة القليوبية أنه تم تقدير سعر المتر المبدئى لمساحة العقار المملوك للمواطن/ عبد اللطيف السيد على ، المتداخلة مع شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة والمطلوب الاستيلاء عليها بعد سؤال الجيران وأهالى المنطقة ، وتبين أن الدور الأرضى التجارى بعشرة آلاف جنيــه وسعر متر المــيزانين ســتــة آلاف جنيه والسكـنــى ثلاثة آلاف جنيه ، وذلك كتعــويض مبدئى لحــين العرض على اللجنــة المشكـــلة طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .

ولمـا كان مشروع تطــوير شـارع أحمد عرابى الوارد بالمخطــط الاسـتراتيجى بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير صفة النفع العام على العقار المذكور والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على جزء منه تبلغ مساحته 330.23م2 .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى