قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2836 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية على قطعتى الأرض المملوكتين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" لصالح المتحف المصرى الكبير من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُستبدل بنص المـادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتى :

يستولى بطــريق التنفــيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنفـيذ مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات والمحلات التجارية ، والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشف أسماء المـلاك الظاهرين المرفقين.

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2836 لسنة 2021

باعتبار مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات

ومحلات تجارية لخدمة زائري المتحف المصري الكبير وغيرهم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه

أتشـرف بعـرض مـا يـلى  :

فى إطار تنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية سياحية لخدمة زائرى المتحف المصرى الكبير وغيرهم ، كمشروع من شأنه تعظيم الاستفادة واستكمال التنسيق وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ، وحرصًا على التخطيط الجيد للأنشطة الاستثمارية فى المنطقة وتوحيد جهة الإدارة والتشغيل لضمان عدم تعارض الأنشطة الاستثمارية المزمع تنفيذها مع الأنشطة الاستثمارية الجارى تنفيذها داخل المتحف ، وإيجاد الخدمات المتكاملة لمشروع مجمع المتحف المصرى الكبير ، فقد سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية على قطعتى الأرض المملوكتين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" لصالح المتحف المصرى الكبير من أعمال المنفعة العامة ، وقرر فى مادته الثانية أن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين بالقرار سالف الذكر .

وقد تبين وجود مساحات أخرى من الأراضى غير واردة بالرسم التخطيطى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2020 ، وأنه لاستكمال المشروع سالف البيان على الوجه المطلوب ، فإن الأمر يتطلب تعديل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بضم تلك المساحات من الأراضى ، والمملوكة بحسب كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين لورثة محمد مصطفى عبد الفتاح ، والملاصقة لقطعة الأرض الممتدة بطول سور ملعب جـــولف مينا هاوس التى تم تقرير صفة النفع العام لها بموجب القرار رقم 68 لسنة 2020 آنف البيان ، فضلاً عن أن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب .

لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات .

فقـد أعـد مشروع القـرار المرفق ، لتفضل دولتكـم بعد الاطلاع بالنظـر فى إصداره حـال الموافـقة .

 

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خـالد العنـانى