قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3025 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحى مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 7 نوفمبـــر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكـــــــرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3025 لسنة 2021
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (20078) المؤرخ 30/9/2021 بشأن التوجيهات الصادرة حول مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحى
مصر الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تعترض مساره واللازمة لتنفيذه .
تضمنت الأوراق أن حى مصر الجديدة قام بعمل حصر للعقارات المقرر إزالتها والتى تتعارض مع مشروع التوسعة والتطوير بالشارع وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
حيث تضمنت الأوراق كشوف موضحًا به أسماء الملاك الظاهرين للعقارات المطلوب نزع ملكيتها والاستيلاء عليها لتنفيذ المشروع ، وكذا خريطة مساحية موضحًا عليها ذلك .
حيث تضمنت الأوراق مخطط إجمالى للمشروع المراد تنفيذه .
تضمنت الأوراق أن محافظة القاهرة قامت بإسناد تقدير التعويضات للعقارات المطلوب نزع ملكيتها لأحد المقيمين العقاريين والمعتمدين وتم تقدير قيمة التعويض بمبلغ 186٫772٫000 جنيه (مائة وستة وثمانون مليون وسبعمائة واثنين وسبعون ألف جنيه) ووافقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج مبلغ
251٫772 مليون جنيه تحت بند أراضى وقيمة تعويضات نزع الملكية للمشروع المشار إليه بزيادة استثمارات خطة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالى 2021/2022
ولما كان مشروع تنفيذ توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحى
مصر الجديدة بنطاق محافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه .
لذلك .. إعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون
رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمود شعراوى