قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3027 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع عمر المختار بحى المطرية ، بمحـافظة القـاهرة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطـريق التنفــيذ المبـاشر على الأرض والعقـارات اللازمة لتنفـيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

( الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3027 لسنة 2021

أتشـرف بعـرض الآتى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 20161 المؤرخ 2021/10/10 بشأن التوجيهات الصادرة بتنفيذ مشروع شارع عمر المختار بحى المطرية بمحافظة القاهرة واعتباره من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأرض التى تعترض مساره واللازمة لتنفيذه .

تضمنت الأوراق أن حى المطرية قام بعمل حصر ملاك العقارات بعدد (15) عقارًا وأرض فضاء المقرر إزالتها التى تعوق تنفيذ مشروع شارع عمر المختار بحى المطرية .

حيث تضمنت الأوراق كشفًا موضحًا به أسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأرض المطلوب نزع ملكيتها والاستيلاء عليها لتنفيذ المشروع .

حيث تضمنت الأوراق مخططـًا إجمالىًا للمشروع المراد تنفيذه .

تضمنت الأوراق أن محافظة القاهرة قامت بإسناد تقدير التعويضات للعقارات والأرض المطلوب نزع ملكيتها لأحد المقيمين العقــاريين والمعتمـــدين وتم تقــدير قيمــة التعويض بمبلغ 56707210 جنيهات (فقط ستة وخمسون مليونًا وسبعمـائة وسبعة آلاف ومــائتان وعشرة جنيهات) ، هذا وقد تم مخاطبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تدبير المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع .

ولمـا كان مشروع تنفيذ شارع عمر المختار بحى المطرية بنطاق محافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى