قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3029 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية -
البحيرة- الإسكندرية) .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 7 نوفمبـــر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكـــــــرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير
طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى
بطول (160) كيلو مترًا
بالإشارة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 15/2/2021 والمتضمنة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا .
تشمل أعمال التطوير قطاعات الطرق الآتية طبقًا لما ورد من الأمانة العامة
لوزارة الدفاع :
1 - المسافة من علامة كم (30) إلى علامة كم (66) بطول (36) كيلو مترًا فى نطاق محافظة الجيزة .
2 - المسافة من علامة كم (66) إلى علامة كم (106) بطول (40) كيلو مترًا فى نطاق محافظة المنوفية .
3 - المسافة من علامة كم (106) إلى علامة كم (182) بطول (76)
كيلو مترًا فى نطاق محافظة البحيرة .
4 - المسافة من علامة كم (182) إلى علامة كم (190) بطول (8)
كيلو مترات فى نطاق محافظة الإسكندرية .
تتضمن أعمال التطوير إضافة حارة إلى الطريق الرئيسى ليصبح بإجمالى (5) حارات / اتجاه وإضافة عدد (2) حارة لطريق الخدمة ليصبح بإجمالى (4)
حارات/اتجاه .
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) بإجمالى نحو (840) مليون جنيه طبقًا لتقريرى استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة . (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
الكشوف المعتمدة من مديريتى المساحة بالجيزة والبحيرة ممهورة بخاتم
شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوبة نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (9) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) . (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة- الإسكندرية) والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير