قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3029 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية -
 البحيرة- الإسكندرية) .

 

(المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

                         (الموافق 7 نوفمبـــر سنة 2021م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

مذكـــــــرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير

طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

بطول (160) كيلو مترًا

 

بالإشارة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 15/2/2021 والمتضمنة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا .

تشمل أعمال التطوير قطاعات الطرق الآتية طبقًا لما ورد من الأمانة العامة
 لوزارة الدفاع
:

1 - المسافة من علامة كم (30) إلى علامة كم (66) بطول (36) كيلو مترًا فى نطاق محافظة الجيزة .

2 - المسافة من علامة كم (66) إلى علامة كم (106) بطول (40) كيلو مترًا فى نطاق محافظة المنوفية .

3 - المسافة من علامة كم (106) إلى علامة كم (182) بطول (76)
 كيلو مترًا فى نطاق محافظة البحيرة .

4 - المسافة من علامة كم (182) إلى علامة كم (190) بطول (8)
كيلو مترات فى نطاق محافظة الإسكندرية .

تتضمن أعمال التطوير إضافة حارة إلى الطريق الرئيسى ليصبح بإجمالى (5) حارات / اتجاه وإضافة عدد (2) حارة لطريق الخدمة ليصبح بإجمالى (4)
 حارات/اتجاه .

تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) بإجمالى نحو (840) مليون جنيه طبقًا لتقريرى استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة . (مرفق رقم 1) .

مرفق طيه ما يلى :

الكشوف المعتمدة من مديريتى المساحة بالجيزة والبحيرة ممهورة بخاتم
 شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوبة نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد (9) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) . (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة- الإسكندرية) والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير