قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3031 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول 7 كيلو متر فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على المرحلة الأولى
من مشروع إنشاء محور وسط الدلتا
فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى
بطول 7 كيلو متر
فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل ومن ضمنها مشروع إنشاء محور وسط الدلتا لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى شرقًا بمحافظة المنوفية حتى كوبرى الرياح البحيرى غربًا بمحافظة البحيرة بطول 32 كيلو متر .
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة وإعداد التصميمات المطلوبة للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول 7 كيلو متر فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة .
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور وسط الدلتا فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة بإجمالى نحو 189 مليون جنيه طبقًا لتقرير الاستشارى
من الهيئة المصرية العامة للمساحة ( مرفق رقم 1 ) .
مرفق طيه ما يلى :
الكشوف المعتمدة من مديريتى المساحة بالمنوفية والبحيرة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ( مرفق رقم 2 ) .
عدد 8 خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على المرحلة الأولى
من مشروع إنشاء محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول 7 كيلو متر فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير