قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3032 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــرر  :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الطريق المؤدى إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح - مركز الفيوم - محافظة الفيوم ، والواقع بأحواض المطبش نمرة (27) ، والسبعة نمرة (13) ، ومنبار نمرة (10) قسم أول ، بمسطح (15ط ، 2س) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

( الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة للعرض على السيد د.م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة

الطريق المؤدى لموقع محطة معالجة صرف صحى السنباط
بناحية السنباط ومنشأة فتيح - مركز الفيوم - محافظة الفيوم

 

أتشرف بعرض الآتى :

تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية السنباط - مركز ومحافظة الفيوم والقرى المجاورة لها ، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية الطريق المؤدى لموقع محطة معالجة السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح - مركزالفيوم - محافظة الفيوم عليها لخدمة القرية والقرى المجاورة لها وبيانها كالآتى :

إجمالى مساحة الأرض (15ط ، 2س) وتقع بحوض المطبش نمرة (27) وحوض السبعة نمرة (13) وحوض منبار نمرة (10) قسم أول والمبينة بالخريطة المساحية رقمى ( 337  ، 337  ) بمقياس رسم 1/2500

495                                                  5.295

وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية للطريق المؤدى إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحى ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية للطريق المؤدى إلى الموقع .

وتم الحصول على الآتى :

1 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالفيوم .

2 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

3 - تم تحويل مبلغ 31349 جنيهًا ( فقط واحد وثلاثون ألفًا
وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لاغير) طبقًا لخطاب مديرية المساحة بالفيوم والذى يفيد بتحويل المبلغ إلى مديرية المساحة بالفيوم تحت ذمة تعويضات نزع الملكية للطريق المؤدى إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح - مركز الفيوم - محافظة الفيوم .

والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة للطريق المؤدى إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح - مركز الفيوم - محافظة الفيوم الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م / عاصم الجزار