قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة- العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم ، فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح ، بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط
العالى وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية
والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ويعدل تخصيصها للنفع العام لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 16 نوفمبـــر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكـــــــرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
فى المسافة من برج العرب حتى مطروح
فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بالبدء
فى تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع ، والتى تبدأ بالخط الأول (السخنة - العاصمة الإدارية- العلمين - مطروح) .
يهدف تنفيذ الخط إلى توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب ، كما أنه يساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع .
سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 بتاريخ 2/9/2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة- العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول (315) كم وبنطاق محافظات السويس ، القاهرة ، الجيزة ، المنوفية ،
البحيرة والإسكندرية .
يبدأ مسار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية- العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم
على النحو الآتى :
1 - بداية من الكيلو متر (315) ببرج العرب وصولاً إلى الكيلو متر
(349) شرقًا فى منطقة النزهة بالإسكندرية بطول (34) كيلو متر كتفريعة أولى وتشمل
عدد (3) محطات هى (الاستاد - العامرية - الإسكندرية) .
2 - بداية من الكيلو متر (315) ببرج العرب وصولاً إلى الكيلو متر (577) غربًا فى مطروح بطول (262) كيلو متر كتفريعة ثانية وتشمل عدد (7) محطات هى (برج العرب - الحمام - العلمين - الضبعة - سيدى عبد الرحمن - رأس الحكمة - مطروح) .
مرفق طيه الآتى :
1 - الخرائط المساحية الخاصة بالتخطيط الإجمالى لمسار القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم .
2 - كشوف الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات اللازم نزع ملكيتها لصالح المشروع ، والأراضى والعقارات المطلوب إنهاء تخصيصها من الجهات الحكومية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (500) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2021/2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإضفاء صفة النفع العام لمشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة -
العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب
حتى مطروح بطول (296) كم بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير