قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3298 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها (3359٫40م2) كائنة 87 شارع عزيز المصرى (شارع جسر السويس سابقًا) - المنتزه ، حى مصر الجديدة - محافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة  .

 

(المادة الثانية)

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

                         (الموافق 29 نوفمبـــر سنة 2021م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنمية المحلية

مذكـــــــرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3298 لسنة 2021

 

أتشرف بعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (20230) المؤرخ 19/10/2021 بشأن طلب إضفاء صفة النفع العام لقطعة الأرض الكائنة 87 شارع جسر السويس سابقًا وحاليًا عزيز المصرى - المنتزه بمصر الجديدة ومساحتها (3359٫40م2) الواقعة على تقاطع شارع الفتح وشارع جسر السويس لتنفيذ امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس لاستغلال ربط شارع الفتح بكامل عرضه مع شارع جسر السويس وتنفيذ حارات شارع (تسارع وتباطؤ) .

تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة أن القيمة الإجمالية للتعويضات
تقدر بــ(50 مليون جنيه) كتقدير مبدئى لحين صدور القرار وقيام لجنة التثمين طبقًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بتحديد التقدير النهائى لسعر الأرض .

أرفق بالكتاب المشار إليه مذكرة تضمنت خطاب من حى مصر الجديدة متضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المذكورة وهم (يوسف - عطية - حبشى - مارى رمسيس يوسف عطية - مينا - لورا ناجى عطا الله) ، كما أرفق كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المذكورة .

حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولما كان مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع
جسر السويس بمحافظة القاهرة يحقق نفعًا لأهالى المحافظة - الأمر الذى يتطلب
 استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة لقطعة الأرض المشار إليها والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء / محمود شعراوى

 

محافظة القاهرة - الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين

كشف بأسماء الملاك الظاهرين

 

اسم المالك

مساحة الأرض

عنوان قطعة الأرض

يوسف - عطية - حبشى - مارى

رمسيس يوسف عطية - مينا-

لورا ناجى عطا الله

3359٫4 م2

87 شارع جسر السويس سابقًا

وحاليًا عزيز المصرى - المنتزه-

مصر الجديدة

 

قيمة التعويض المبدئى (50) مليون جنيه لحين تقدير السعر النهائى عن طريق لجنة التثمين طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

 

مدير عام

الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين

م/ يحيى زكريا على