قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3300 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 بشأن
اعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية -
العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية المرفقة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ويعدل تخصيصها للنفع العام دون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021
الصادر بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021
بتاريخ 2/9/2021 لإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء
القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
فى المسافة من السخنة حتى برج العرب ( مرفق رقم 1 ) .
وفى ضوء الطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل ، فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر ؛ لذا فقد تطلب تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل إضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة بنطاق محافظات الجيزة - البحيرة والإسكندرية لتنفيذ الآتى :
1 - محطات البدرشين ( جنوب الجيزة ) - وادى النطرون - النوبارية .
2 - إنشاء ورشة القطار السريع ببرج العرب .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2021/2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
مرفق طيه ما يلى :
1 - عدد 11 خريطة مساحية توضح التخطيط الإجمالى للمشروع .
( مرفق رقم 2 ) .
2 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات المطلوب تعديل تخصيصها / نزع ملكيتها لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع . ( مرفق رقم 3 ) .
وفى ضوء ما تقدم نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس
مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 بتاريخ 19/11/2021 الصادر لإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة بنطاق محافظات الجيزة ، البحيرة والإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها لتنفيذ المشروع وذلك
على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير