قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3301 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 بشأن اعتبار مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2360 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط
سكة حديد أبو قير - الإسكندرية فى المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ويعدل تخصيصها للنفع العام دون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
(الموافق 29 نوفمبـــر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكـــــــرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020
الصادر لإضفاء صفة النفع العام على مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 بتاريخ 19/11/2021 لإقرار صفة النفع العام على مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه
فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير - الإسكندرية فى المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية (مرفق رقم 1) .
وفى ضوء الطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل ،
فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر ، لذا فقد تطلب تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل إضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة
لتنفيذ الآتى :
1 - إضافة محطتى (محمد نجيب - كفر عبده) إلى مسار المشروع بحيث يكون متوسط المسافة البينية بين المحطات حوالى (1) كيلو متر .
2 - إضافة مسطحات إضافية من الأراضى لإنشاء محطتى سبورتنج وباب شرق حيث إن مسار المشروع عند هاتين المحطتين غير كافٍ لإنشاء المحطتين والسلالم الخاصة بهما .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (100) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2021/2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
مرفق طيه ما يلى :
1 - عدد (10) خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالى للمشروع .
(مرفق رقم 2) .
2 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات المطلوب
تعديل تخصيصها/ نزع ملكيتها لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع . (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 الصادر لإقرار صفة النفع العام على مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير - الإسكندرية فى المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير