قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3317 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ مطروح ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولي
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد، من أملاك الدولة الخاصة، الكائنتان بمدينة براني - محافظة مطروح ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهما :
1 - مساحة 625م2 لإقامة محطة رفع صرف صحي رقم (1) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 - مساحة 625م2 لإقامة محطة رفع صرف صحي رقم (2) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي