قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3317 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ مطروح ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولي

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد، من أملاك الدولة الخاصة، الكائنتان بمدينة براني - محافظة مطروح ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهما :

1 - مساحة 625م2 لإقامة محطة رفع صرف صحي رقم (1) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 - مساحة 625م2 لإقامة محطة رفع صرف صحي رقم (2) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

المــادة الثــانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م.

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي