قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3318 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الغربية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولي
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 42م2، بالقطعة رقم 23 بحوض الجنينة رقم (19) ، بناحية كفر شبرا اليمن التابعة للوحدة المحلية بشبرا ملس - مركز زفتي - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح وزارة الصحة والسكان ، لإقامة مكتب صحة أسرة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي