قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3318 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ الغربية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولي

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 42م2، بالقطعة رقم 23 بحوض الجنينة رقم (19) ، بناحية كفر شبرا اليمن التابعة للوحدة المحلية بشبرا ملس - مركز زفتي - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح وزارة الصحة والسكان ، لإقامة مكتب صحة أسرة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

المــادة الثــانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي