قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3319 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيـس مجلس الـوزراء رقم 1613 لسـنة 2021 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 259.52م2 الكائنة بجزء من القطعة رقم (9)، حوض الشيخة سالمة الشرقي رقم (6)، بقرية الشيخة سالمة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمي ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ؛

وعلي طلب محافظ القليوبية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولي

 

يعدل مقابل التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2021 المشار إليه ، ليكون بالمجان بدلاً من الإيجار الاسمي .

 

المــادة الثــانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م.

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي