قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3320 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيـس مجلس الـوزراء رقم 149 لسـنة 2019 بتخصيـص قطعـة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500م2 بحوض الوقف رقم (10) بقرية الخصوص التابعة للوحدة المحلية لمدينة الخصوص - محافظة القليوبية ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإقامة مدرسة عليها ؛

وعلي طلب محافظ القليوبية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولي

 

يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه .

 

المــادة الثــانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م  

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي