قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3320 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار رئيـس مجلس الـوزراء رقم 149 لسـنة 2019 بتخصيـص قطعـة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500م2 بحوض الوقف رقم (10) بقرية الخصوص التابعة للوحدة المحلية لمدينة الخصوص - محافظة القليوبية ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإقامة مدرسة عليها ؛
وعلي طلب محافظ القليوبية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولي
يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي