قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3321 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ القليوبية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولي
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 73.46م2 بناحية قرية مجول - مركز ومدينة بنها - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمي ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي