قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3322 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ سوهاج ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولي

 

تخصص قطعـة أرض من أملاك الـدولة الخـاصة بمساحة 2680م2، الكـائنة بنـاحية نجـع المـاسخ - مركز المراغـة - محــافظة سـوهــاج ، بالمجـان ، لـصــالح الهيئـة العـامة للأبنيــة التعليميــة ، لإقــامة مدرسة ابتــدائية عليها ، وفقـًا للحدود والأبعــاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

المــادة الثــانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي