قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3322 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ سوهاج ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولي
تخصص قطعـة أرض من أملاك الـدولة الخـاصة بمساحة 2680م2، الكـائنة بنـاحية نجـع المـاسخ - مركز المراغـة - محــافظة سـوهــاج ، بالمجـان ، لـصــالح الهيئـة العـامة للأبنيــة التعليميــة ، لإقــامة مدرسة ابتــدائية عليها ، وفقـًا للحدود والأبعــاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي