قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3323 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ البحيرة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر
(المــادة الأولي)
تخصص قطعـة أرض من أملاك الـدولة الخـاصة بمساحة 625م2 (تبرع المواطن/ فاروق عبد الحميد إبراهيم بلبع)، الكائنة بحوض سلطان نمرة (4)، بقرية منشأة بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقـًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي