قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3324 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ البحيرة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

تخصص قطعـة أرض من أملاك الـدولة الخـاصة بمساحة 625م2 (تبرع المواطن/ عبد الرحمن حسن محمد)، الكائنة بالقطعة رقم (60) بحوض سلطان نمرة (5) ، بزمام جمعية العالي للإصلاح الزراعي - قرية العالي - مركز كفــر الــدوار - محــافظة البحـيرة ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقـًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

(الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي