قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3331 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2018 بإضفاء صفة النفـع العام عـلي بعـض الجمعيـات ؛

وعلي طلب محافظ البحيرة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 382.95م2 الكائنة بالقطعة رقم 89 بحوض ترعة الكنايس رقم 1 قسم ثاني حداية باشا ، زمام الكنايس بقرية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ، بالمجان ، لصالح جمعية علي بن أبي طالب بالكنايس ، لإقامة مكتبة ثقافية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي