قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3332 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الغربية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 75.32م2 خلف مبني المجلس القومي للمرأة من الناحية الغربية - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح المجلس القومي للمرأة ، لاستكمال مبني المجلس المذكور ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي