قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3474 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ الجيزة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولي

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250.59م2 الكائنة بأرض ترعة الخشاب المـلغاة ، زمام الحلف الشرقي ، مركز ومدينة أطفيح ، محافظة الجيزة ، بالمجان ، لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ؛ لإقامة توسعات لمبني خدمة المواطنين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحـب الأرض .

 

المــادة الثــانية

 

تبقي القطعة المذكورة بالمـادة الأولي مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلي ملك محافظة الجيزة دون حاجة إلي أي إجراء .

 

المــادة الثــالثة

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادي الأولي سنة 1443 هـ

الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي