قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3474 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الجيزة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
المــادة الأولي
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250.59م2 الكائنة بأرض ترعة الخشاب المـلغاة ، زمام الحلف الشرقي ، مركز ومدينة أطفيح ، محافظة الجيزة ، بالمجان ، لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ؛ لإقامة توسعات لمبني خدمة المواطنين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحـب الأرض .
المــادة الثــانية
تبقي القطعة المذكورة بالمـادة الأولي مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلي ملك محافظة الجيزة دون حاجة إلي أي إجراء .
المــادة الثــالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادي الأولي سنة 1443 هـ
الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي