قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3504 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظــام الإدارة المحليــة الصــادر بالقـــانون رقــم 43 لســنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعــلى قــــــرار رئيـــس الجـمــهــــــورية رقـــم 279 لســـنـــة 2018 بالتــفــــــويــــض فى بعــض الاخـتصــاصـات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة وحتى محـور جيهان السـادات (الفردوس سابقًا)، فى نطاق محافظة القاهرة ، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3504 لسنة 2021
باعتبار مشروع تطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة
حتي محور جيهان السادات (الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة
من أعمال المنفعة العامة
أتشـرف بعـرض الآتـى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (2455) المؤرخ 2021/10/19 بشأن التوجيهات الصادرة بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة حتى محور جيهان السادات (الفردوس سابقًا) وطلب إضفاء صفة النفع العام على المشروع .
أرفق بالكتاب المشار إليه مذكرة تتضمن أنه ورد كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام وزارة الدفاع رقم 14/52319 لمحافظ القاهرة يتضمن إحداثيات بنود نزع الملكية ، وقامت الهيئة الهندسية بالاطلاع على خريطة المشروع وقد تبين أن مسار المشروع يتخلل أغلبه مناطق جبانات بالإضافة إلى بعض العقارات بحى الخليفة .
كما تضمنت المذكرة المشار إليها أنه تم تكليف الأحياء المختصة بحصر العقارات التى تتعارض مع المشروع ، وفى حال وجود أى ملكيات خاصة يتم حصرها تمهيدًا للعرض على لجنة التثمين المشكلة بقرار وزير الرى لتقدير قيمة التعويض ، وأما المناطق التى يتخللها المشروع فيستوجب على إدارة الجبانات حصر هذه المدافن واتخاذ اللازم نحو تعـويض منتفعيهـا .
ولمـا كان مشروع تطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة حتى محور جيهان السادات (الفردوس سابقًا) لصالح محافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى