قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3506 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة الشهداء لمعالجة
مياه الصرف الصحى ، بناحية سلامون البحرى - كفر عشما - مركز الشهداء
بمحافظة المنوفية ، بمسطح (4 أفدنة و23 قيراطًا) .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين
بالمذكرة والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ مصطفى كمال مدبولى)
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3506 لسنة 2021
أتشرف بعرض الآتى :
فى إطار إطلاق مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير القرى المصرية لتقديم الخدمات لجماهير المواطنين بمحافظة المنوفية .
أتشرف بأنه ورد كتاب محافظة المنوفية رقم (6766) المؤرخ 22/8/2021 بشأن استصدار قرار باعتبار مشروع توسعة محطة الشهداء لمعالجة مياه الصرف الصحى ، مركز الشهداء بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة .
حيث تضمن كتاب محافظة المنوفية المشار إليه أنه تمت معاينة قطعة الأرض وتبين أنها أرض أهالى بمساحة (4 أفدنة و23 قيراطًا) وتقع خارج الحيز العمرانى بالقطع أرقام (A/57 ، A/60 ، A/63 ، A/66 ، A/69 ،
A / 100 من 72) بحوض الجاموس الغربى رقم /14 بزمام كفر عشما
بالحدود التالية :
الحد البحرى : بطول 174٫25م .
الحد الغربى : بطول 122٫38م .
الحد الشرقى : بطول منكسر 111٫16 م + 35٫10 + 9٫0م .
الحد القبلى : بطول 199٫75م.
حيث تضمن كتاب محافظة المنوفية المشار إليه أن هذا الموقع مطابق للاشتراطات الفنية طبقًا لمحضر المعاينة المؤرخ 17/6/2021
حيث تضمن كتاب محافظة المنوفية المشار إليه أنه تم موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة المشروع بكتابه رقم (1196) المؤرخ 5/8/2021
حيث أرفق بالأوراق كشف بأسماء الملاك الظاهرين ، وكذا مخطط للمشروع .
حيث تضمن كتاب محافظة المنوفية المشار إليه أن القيمة التقديرية للتعويضات التى تم تقديرها من الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة هى مبلغ (7630000 جنيه) .
ولما كان مشروع توسعة محطة الشهداء لمعالجة مياه الصرف الصحى ، مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء على الأراضى اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمود شعراوى