قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3507 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعـة العـامة مشـروع تطـوير منطقـة حكـر السكـاكينى القــديم بحى الشرابية بمحافظة القاهرة ، والمبـين موقعـه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمـالى المرفقـين .

 

المــادة الثــانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

( الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3507 لسنة 2021

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

طلبت محافظة القاهرة إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية محافظة القاهرة والتى تدخل ضمن مناطق إعادة التخطيط الواردة بقرار محافظة القاهرة رقم 5725 لسنة 2017 بشأن إعلان مناطق الخطورة الثانية الواقعة بأحياء محافظة القاهرة الواردة ضمن الخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة المعدة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية كمناطق إعادة تخطيط .

تبلغ مساحة منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية حوالى (6) أفدنة تقريبًا وقد تم إزالة جميع العقارات بهذه المنطقة ، وتم إعادة تسكين الشاغلين للوحدات السكنية بعقارات تلك المنطقة وعددهم (803) أسرة بأحد مشروعات الإسكان التى أقامتها محافظة القاهرة (مشروع المحروسة 1 بمنطقة النهضة بحى السلام ثان) ، وأصبحت أرض حكر السكاكينى القديم أرض فضاء حاليًا .

تم عمل دراسة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وانتهت مخرجات هذه الدراسة إلى استخدامات مقترحة لكل مناطق إعادة التخطيط ، ومنها منطقة حكر السكاكينى القديم ، وتم وضع تصور تخطيطى يوضح الاستخدامات التى ستقام بهذه المنطقة ، حيث شملت هذه الاستخدامات (مدرسة تعليم أساسى وثانوى - مركز صحى - مركز تجارى - مركز شباب - مسجد - حديقة عامة - مناطق إنتظار) ، وتم اعتماد مخرجات مشروع العشوائيات ونتـائج الدراسـة .

صدر قرار محافظة القاهرة رقم 3189 لسنة 2020، بتشكيل لجنة قانونية لبحث المستندات الخــاصة بملكيـات الأراضى بكـل من منطقتى (حكر السكـاكينى القـديم - وحكر السكاكينى الجديد) ، وقامت ببحث ما تم تقديمه إليها من مستندات من ورثة هنرى حبيب سكاكينى ، ومن بعض الأشخاص الآخرين والذين يدعون ملكيتهم لأراضى داخل هذه المنطقة ، إلا أن هذه المستندات تتطلب استكمال لبعض البيانات ، كما أن العقود المقدمة منهم قديمة لأحواض زراعية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع إلا من خلال مديرية المسـاحة بالقـاهرة ، ومكتب المساحة المختص .

ولمـا كان مشروع تطوير منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية بمحافظة القاهرة يدخل ضمن مناطق إعادة التخطيط المذكورة بقرار محافظ القاهرة رقم 5725 لسنة 2017 المشار إليه ، ويوجد عدد اتفاق مع بعض الملاك داخل هذه المنطقة ، فإن الأمر يتطلب صدور قرار بإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية محافظة القاهرة والمبين موقعها وحدودها بالرسم المرفق ، وعلى أن تستكمل إجـــراءات نــزع الملكيــة وفقــًا لأحكام المـادة (24) من قـــانون البنــاء الصـــادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحتـه التنفـيذية ؛

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى