قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3518 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2020 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الأرض البالغ مساحتها (125) فدانًا الكائنة بناحية السنانية بمحافظة دمياط لصالح هيئة ميناء دمياط من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2020 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ مصطفى كمال مدبولى)