قرار مجلس الوزراء

رقم 64 لسنة 2022

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 بتحديد القواعد والضوابط والشروط المنظمة لتخصيص جزء من أراضى الإصلاح الزراعى المستولى عليها ، وإسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقًا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (10 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ؛

وبناءً على طلب محافظ الجيزة ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطع الأراضى الموضحة مساحاتها وحدودها وأبعادها وإحداثياتها بالرسومات الكروكى المرفقة ، لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامها فى الأغراض المبينة بالجدول المرافق ، على أن يكون التخصيص بالمجان لقطع الأراضى الواردة قرين مسلسل (1) إلى مسلسل (27) من ذلك الجدول ، وبإيجار اسمى مقداره جنيهًا واحدًا للمتر المربع بالنسبة لقطع الأراضى الواردة قرين مسلسل (28) إلى مسلسل (38) منه .

 

(المادة الثانية)

 

يتم تنفيذ المشروعات الواردة بالجدول المرافق فى مدة أقصاها عامين من تاريخ التخصيص ، وإلا يلغى التخصيص وترد الأرض إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1444 هـ

                    (الموافق 5 سبتمبر سنة 2022م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى