قرار مجلس الوزراء
رقم 64 لسنة 2022
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 بتحديد القواعد والضوابط والشروط المنظمة لتخصيص جزء من أراضى الإصلاح الزراعى المستولى عليها ، وإسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقًا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (10 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ؛
وبناءً على طلب محافظ الجيزة ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصص قطع الأراضى الموضحة مساحاتها وحدودها وأبعادها وإحداثياتها بالرسومات الكروكى المرفقة ، لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامها فى الأغراض المبينة بالجدول المرافق ، على أن يكون التخصيص بالمجان لقطع الأراضى الواردة قرين مسلسل (1) إلى مسلسل (27) من ذلك الجدول ، وبإيجار اسمى مقداره جنيهًا واحدًا للمتر المربع بالنسبة لقطع الأراضى الواردة قرين مسلسل (28) إلى مسلسل (38) منه .
(المادة الثانية)
يتم تنفيذ المشروعات الواردة بالجدول المرافق فى مدة أقصاها عامين من تاريخ التخصيص ، وإلا يلغى التخصيص وترد الأرض إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1444 هـ
(الموافق 5 سبتمبر سنة 2022م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى