قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 80 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2018 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية مجيرية ، مركز أشمون ، محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولى

 

يعتــبر من أعمــال المنفعــة العــامة مشروع إقامة محطــة رفــع الصــرف الصحى بناحية ميجرية ، مركز أشمون ، محافظة المنوفية .

 

المــادة الثــانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين .

 

المــادة الثــالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

( الموافق 2 يناير سنة 2022 م)

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة

للعرض علي السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار رقم 1817 لسنة 2018

 

أتشرف بعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 8582 المؤرخ 2021/10/20 بشأن تجديد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2018 الصادر باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية ميجريا - مركز أشمون - محافظة المنوفية ، والواقعة داخل الحيز العمرانى بالقطع أرقام (/253A من 253 أصلية ، /470A من 72 أصلية) بحوض داير الناحية رقم (6) بمسطح (3ط - 16س) من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وحدودها كالآتى :

الحد البحـرى : بطول 16م .

الحد القبـــلى : بطول 16م .

الحد الشرقى : بطول 40م .

الحد الغــربى : بطول 40م .

وحيث أودعت جمعية تنمية المجتمع بناحية ميجريا مبلغ 642000 جنيه لدى مديرية المساحة بالمنوفية على ذمــة تعويضات نزع المـلكيــة الخــاصة بالمشـــروع إلا أنها تعـــثرت فى استكمال باقى المبلغ المستحق عن قيمة المقايسة النهائية للمشروع المشار إليه المقدر بمبلغ 1192749 جنيه .

حيث قامت المحافظة بإيداع باقى المبلغ المستحق مقابل نزع الملكية لدى مديرية المساحة بالمنوفية بموجب أمر دفع رقم 2412206000160 GP فى 2021/9/27

ولمـا كان مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية ميجريا - مركز أشمون - محافظة المنوفية يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى