قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 81 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دوران للخلف بمنطقة مطالع الكوبرى أعلى مزلقان العصلوجى بمركز الزقايق ، محافظة الشرقية .
المــادة الثــانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
المــادة الثــالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 2 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النـقــل
مـذكــرة إيضــاحيـة
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء دوران للخلف
بمنطقة مطالع الكوبري أعلي مزلقان العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية
فى إطار خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة على خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء كبارى علوية لفصل حركة القطارات عن حركة المرور على الطرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان العصلوجى بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية .
تبين من خلال التنفيذ على الطبيعة ضرورة إنشاء دوران للخلف بمنطقة مطالع الكوبرى أعلى مزلقان العصلوجى لضبط الحركة المرورية .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت 5.640 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .
مرفق لسيادتكم ما يلى :
كشف معتمد من مديرية المساحة بالشرقية وممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء دوران للخلف بمنطقة مطالع الكوبرى أعلى مزلقان العصلوجى بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير